[ ص: 310 ] [ ص: 311 ] 5 - باب البيع المنهي عنه
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
4937 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء ، قال : جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة : إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير ، وبيع الميتة ، وبيع الأصنام ، فقال رجل : يا رسول الله ، فما ترى في شحم الميتة ، فإنا ندهن به الجلود ، والسفن ، ونستصبح به ، فقال : قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها ، فجملوها ، ثم باعوها ، وأكلوا أثمانها .
- ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
- ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
- ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
- ذكر الزجر عن بيع السنانير
- ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
- ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها
- ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها
- ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
- ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
- ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
- ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته
- ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد
- ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة
- ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
- ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين
- ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
- ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
- ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
- ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق
- ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
- ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
- ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
- ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري
- ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
- ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه
- ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
- ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
- ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
- ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم
- ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا
- ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
- ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
- ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
- ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
- ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
- ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل
- ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
- ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
- ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
- ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
- ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء
- ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل أن يئويه إلى رحله
- ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها
- ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
- ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء
- ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده
- ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
- ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
- ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
- ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة
- ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
- ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
- ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
- ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
- ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
- ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
- ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
- ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
- ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز