الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3867_3307أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله لأن منفعته مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير رضاه ، فإن ملكه السيد مالا وقلنا : إنه يملك تحلل بالهدي وإن لم نملكه أو ملكه - وقلنا إنه لا يملك - فهو كالحر المعسر ، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم ؟ على ما ذكرناه من القولين في الحر ومن أصحابنا من قال : يجوز للعبد أن يتحلل قبل الهدي والصوم قولا واحدا لأن على المولى ضررا في بقائه على الإحرام ، لأنه ربما يحتاج أن يستخدمه في قتل صيد أو إصلاح طيب وإن أحرم بإذن المولى لم يجز أن يحلله ، لأن لازم عقده بإذن المولى فلم يملك إخراجه منه كالنكاح . وإن nindex.php?page=treesubj&link=3867_3307أحرم المكاتب بغير إذن المولى ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولين بناء على القولين في سفره للتجارة . ومن أصحابنا من قال : له أن يمنعه قولا واحدا . لأن في سفر الحج ضررا على المولى من غير منفعة ، وسفر التجارة فيه منفعة للمولى ) .
( الشرح ) قوله ( لأنه عقد ) احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه إتمامه وقوله ( لازم ) احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها . وقوله ( عقد بإذن ) احتراز من غير المأذون . ( أما الأحكام ) فقد سبق بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من [ ص: 306 ] الفوائد والفروع والمستكثرات في أول كتاب الحج عند ذكر المصنف أن nindex.php?page=treesubj&link=3307_3306العبد لا يلزمه الحج ويصح منه ، والله أعلم
( الشرح ) قوله ( لأنه عقد ) احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه إتمامه وقوله ( لازم ) احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها . وقوله ( عقد بإذن ) احتراز من غير المأذون . ( أما الأحكام ) فقد سبق بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من [ ص: 306 ] الفوائد والفروع والمستكثرات في أول كتاب الحج عند ذكر المصنف أن nindex.php?page=treesubj&link=3307_3306العبد لا يلزمه الحج ويصح منه ، والله أعلم