[ ص: 495 ] [ ص: 496 ] 19 - كتاب الهبة
5097 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : حدثنا القعنبي عن ليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن النعمان ، عن وحميد بن عبد الرحمن ، النعمان بن بشير بشير بن سعد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نحلت ابني هذا هذا العبد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوكل ولدك نحلت هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده أن .
كتاب الهبة
- ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فارجعه أراد به لأنه غير الحق
- ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله
- ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز
- ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده
- ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز
- ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه
- ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه
- ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل للشيء الكثير
- ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها
- ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره
- ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما
- ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه وموت المهدى إليه قبل وصول الهدية إليه
- ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه
- ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
- ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
- ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية