الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
340 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11955أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=hadith&LINKID=672210بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والوضوء أيضا أو لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=32621_283_32824_969_975إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل
[ ص: 5 ]
[ ص: 5 ] ( باب في الغسل للجمعة ) هل هو واجب يأثم بتركه أم لا .
( بينا هو يخطب ) وفي بعض النسخ بينما . وبينا أصله بين وأشبعت فتحة النون فصار بينا ، وقد تبقى بلا إشباع ، ويزاد فيها ما فتصير بينما ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت ( إذ دخل رجل ) هو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ففي رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752726بينما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فعرض به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقوله : إذ دخل رجل . جواب بينا ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتحتبسون عن الصلاة ) أي في أول وقتها ، فإنكار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير ( فقال الرجل ) أي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( ما هو ) أي الاحتباس ( إلا أن سمعت النداء ) أي الأذان ( فتوضأت ) وحضرت الصلاة ، ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الوضوء ) هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل . وقوله : الوضوء ، جاءت الروايات فيها بالواو وحذفها ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : والوضوء بالواو ، وفي رواية الموطأ : الوضوء بحذف الواو . قال الحافظ ابن حجر : والوضوء في روايتنا بالنصب ، والمعنى أي تتوضأ الوضوء مقتصرا عليه ، وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أي الوضوء تقتصر عليه أو هو خبر مبتدؤه محذوف أي كفايتك الوضوء ( أيضا ) منصوب على أنه مصدر من آض [ ص: 6 ] يئيض ، أي عاد ورجع . قال ابن السكيت : تقول فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور . ذكره العلامة العيني : قال السيوطي : فيه دليل على أن لفظ أيضا عربية ، وقد توقف به جمال الدين بن هشام . قلت : وفي حديث سمرة في الكسوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=752727أن الشمس اسودت حتى آضت قال أبو عبيد : أي صارت ورجعت . وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من اللسان . والمعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا ( أولم تسمعوا ) بهمزة الاستفهام والواو العاطفة ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) الفاء للتعقيب وظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد ، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم ، وقد جاء مصرحا به في رواية عند مسلم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752728إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قال الحافظ ابن حجر : ونظير ذلك قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن المعنى : إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : وفيه دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=283_969غسل يوم الجمعة غير واجب ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن ينصرف فيغتسل ، فدل سكوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب وليس يجوز على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب . انتهى . قال الحافظ في الفتح : وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وهلم جرا ، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم ، على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه .
[ ص: 5 ] ( باب في الغسل للجمعة ) هل هو واجب يأثم بتركه أم لا .
( بينا هو يخطب ) وفي بعض النسخ بينما . وبينا أصله بين وأشبعت فتحة النون فصار بينا ، وقد تبقى بلا إشباع ، ويزاد فيها ما فتصير بينما ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت ( إذ دخل رجل ) هو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ففي رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752726بينما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فعرض به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقوله : إذ دخل رجل . جواب بينا ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتحتبسون عن الصلاة ) أي في أول وقتها ، فإنكار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير ( فقال الرجل ) أي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( ما هو ) أي الاحتباس ( إلا أن سمعت النداء ) أي الأذان ( فتوضأت ) وحضرت الصلاة ، ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الوضوء ) هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل . وقوله : الوضوء ، جاءت الروايات فيها بالواو وحذفها ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : والوضوء بالواو ، وفي رواية الموطأ : الوضوء بحذف الواو . قال الحافظ ابن حجر : والوضوء في روايتنا بالنصب ، والمعنى أي تتوضأ الوضوء مقتصرا عليه ، وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أي الوضوء تقتصر عليه أو هو خبر مبتدؤه محذوف أي كفايتك الوضوء ( أيضا ) منصوب على أنه مصدر من آض [ ص: 6 ] يئيض ، أي عاد ورجع . قال ابن السكيت : تقول فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور . ذكره العلامة العيني : قال السيوطي : فيه دليل على أن لفظ أيضا عربية ، وقد توقف به جمال الدين بن هشام . قلت : وفي حديث سمرة في الكسوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=752727أن الشمس اسودت حتى آضت قال أبو عبيد : أي صارت ورجعت . وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من اللسان . والمعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا ( أولم تسمعوا ) بهمزة الاستفهام والواو العاطفة ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) الفاء للتعقيب وظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد ، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم ، وقد جاء مصرحا به في رواية عند مسلم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752728إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قال الحافظ ابن حجر : ونظير ذلك قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن المعنى : إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : وفيه دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=283_969غسل يوم الجمعة غير واجب ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن ينصرف فيغتسل ، فدل سكوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب وليس يجوز على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب . انتهى . قال الحافظ في الفتح : وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وهلم جرا ، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم ، على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه .