[ ص: 257 ] [ ص: 258 ] 48 - كتاب الرهن
ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا
5934 - أخبرنا آدم بن موسى ، بخوار الري ، حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، حدثنا إسحاق بن الطباع ، عن ، عن ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه .
كتاب الرهن
- ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا
- ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته
- ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه
- ذكر ثمن الشعير الذي كان لليهودي على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رهنه إياه درعه
- ذكر البيان بأن الدرع الذي كان عند اليهودي للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذلك لأجل سبب معلوم فمن أجله لم يسترد درعه منه