الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل في nindex.php?page=treesubj&link=7340التعديل بين الورثة في الهبة ) ( ويجب على الأب ، و ) على ( الأم وعلى غيرهما ) من سائر الأقارب ( التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره ) كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه ( في عطيتهم ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26232قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال : له إخوة ؟ قال : نعم قال : كلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا قال : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير وقال فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=30329لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم } .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23837اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة } nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جورا والجور حرام فدل على أن أمره بالعدل للوجوب وقيس على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة [ ص: 310 ] وخرج منه nindex.php?page=treesubj&link=7339الزوجات والموالي فلا يجب التعديل بينهم في الهبة ، و ( لا ) يجب التعديل بينهم ( في شيء تافه ) لأنه يتسامح به فلا يحصل التأثر ، والتعديل الواجب أن يعطيهم ( بقدر إرثهم منه ) اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حال الموت قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " فما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى " .
فائدة .
نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية صالح وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل فيمن nindex.php?page=treesubj&link=7340له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها وعن جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يسأل عن nindex.php?page=treesubj&link=7340رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه أو يمنحهم مثل ذلك وروى عنه المروذي وغيره معنى ذلك أيضا وقد استوعبها الحارثي رحمه الله ( إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية ) دون التعديل ونقل أبو طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل قال في الفروع : فدخل فيه نظر وقف .