الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
43 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد يعني الواسطي عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد يعني الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=671962أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=380_24776_782_407دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء
بعد قضاء الحاجة أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال في يدي نتن .
وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء .
وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله .
ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء .
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع nindex.php?page=treesubj&link=407الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . قاله الحافظ في الفتح .
( حائطا ) : أي بستانا ( غلام ) : قال في المحكم : الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين ، وقيل غير ذلك ( معه ) : أي مع الغلام ( ميضأة ) : بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة ، وهي الإناء الذي يتوضأ به ، كالركوة والإبريق وشبههما ( فوضعها عند السدرة ) : أي فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط ، والسدرة شجرة النبق .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
باب في الاستنجاء بالماء
بعد قضاء الحاجة أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال في يدي نتن .
وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء .
وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله .
ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء .
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع nindex.php?page=treesubj&link=407الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . قاله الحافظ في الفتح .
( حائطا ) : أي بستانا ( غلام ) : قال في المحكم : الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين ، وقيل غير ذلك ( معه ) : أي مع الغلام ( ميضأة ) : بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة ، وهي الإناء الذي يتوضأ به ، كالركوة والإبريق وشبههما ( فوضعها عند السدرة ) : أي فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط ، والسدرة شجرة النبق .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .