الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
45 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11956إبراهيم بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16081أسود بن عامر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك وهذا لفظه ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله يعني المخرمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن إبراهيم بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=671964كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=24776_80_407_32535إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى قال أبو داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ قال أبو داود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر أتم
باب الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى
باب nindex.php?page=treesubj&link=32535الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
لتزيل الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل .
( عن المغيرة ) : اعلم أن لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ ، وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هو ، والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه :
الأول : أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في مسند nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه : nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبد الله البجلي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قيل اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي عن ابن أخيه أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3507702كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن أسود بن عامر وعن محمد بن عبد الله المخرمي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 58 ] كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن جرير به . انتهى .
وذكر الزيلعي أيضا هذا الحديث في فصل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر المغيرة في السند ، وهذا لفظه : حديث آخر أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم . . الحديث .
الثاني : قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير ، تفرد به شريك ، وهذا نص على أن المغيرة لم يرو عن أبي زرعة .
الثالث : قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري : اطلعت على نسخة صحيحة قلمية وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد ابن ماجه ، والذي يظهر أن ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطا من بعض الرواة وإما وهما من النساخ . انتهى . كذا في غاية المقصود .
وقال الشارح في منهية غاية المقصود :
والرابع : أني طالعت كتاب رجال سنن أبي داود للحافظ ولي الدين العراقي في مكة المشرفة عند شيخنا أحمد الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة .
( في تور ) : بفتح التاء وسكون الواو : إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام .
قال الطيبي : .
وفي المتوسط فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23835_32586التوضؤ بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة ( أو ركوة ) : بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد ، أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ، وأو للشك للراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أو أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا ( ثم أتيته بإناء آخر ) : ليتوضأ به ( فتوضأ ) : بالماء ، ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به ، وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل ، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به .
وقال بعض العلماء : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر أتم ) : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أقصر من حديث الأسود .
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507703أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض " انتهى .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .
باب nindex.php?page=treesubj&link=32535الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
لتزيل الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل .
( عن المغيرة ) : اعلم أن لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ ، وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هو ، والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه :
الأول : أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في مسند nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه : nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبد الله البجلي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قيل اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي عن ابن أخيه أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3507702كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن أسود بن عامر وعن محمد بن عبد الله المخرمي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 58 ] كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن جرير به . انتهى .
وذكر الزيلعي أيضا هذا الحديث في فصل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر المغيرة في السند ، وهذا لفظه : حديث آخر أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم . . الحديث .
الثاني : قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير ، تفرد به شريك ، وهذا نص على أن المغيرة لم يرو عن أبي زرعة .
الثالث : قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري : اطلعت على نسخة صحيحة قلمية وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد ابن ماجه ، والذي يظهر أن ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطا من بعض الرواة وإما وهما من النساخ . انتهى . كذا في غاية المقصود .
وقال الشارح في منهية غاية المقصود :
والرابع : أني طالعت كتاب رجال سنن أبي داود للحافظ ولي الدين العراقي في مكة المشرفة عند شيخنا أحمد الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة .
( في تور ) : بفتح التاء وسكون الواو : إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام .
قال الطيبي : .
وفي المتوسط فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23835_32586التوضؤ بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة ( أو ركوة ) : بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد ، أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ، وأو للشك للراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أو أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا ( ثم أتيته بإناء آخر ) : ليتوضأ به ( فتوضأ ) : بالماء ، ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به ، وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل ، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به .
وقال بعض العلماء : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر أتم ) : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أقصر من حديث الأسود .
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507703أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض " انتهى .